قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 48

الجزء ٤٨ · صفحة ١٧٨

المال، ولا يحلف بالقطع؛ لأنه إنما يدعي الإقرار والهبة والعطية، وما يدعي ما لا شفعة فيه.

مسألة: ولا شفعة في الأرض بالحدود إذا كان مسقى كل واحدة من موضع غير ما تشرب الأخرى، وكانت ساقية جائز.

مسألة: ومن جواب أبي زياد: وعن الرقيق هل فيهم شفعة؛ فقد قال من قال من المسلمين: لا شفعة فيهم. وقال من قال: فيهم الشفعة؛ والذي نقول: لا شفعة في العبيد، هم الذين يقولون: إنّ الشريك له أن يأخذ شريكه إن شاء أن يشتري حصّته، وإن شاء أن يبيع له. والذين يقولون: فيه الشفعة، ليس يجبر أحد أن يبيع ولا يشتري.

مسألة: وقال بعض الفقهاء: إن الشفعة في الحيوان. وقال بعضهم: لا شفعة فيه.

وعن أبي علي(1) ? قال: أمّا السيف والعبد والحيوان؛ ففيه الشفعة معنا، وأما الحب والله أعلم، وقال من قال: في الأبواب، والخشب، والشجر، والرحى، [ورحى الماء](2) ورحى اليدين، والمصاحف؛ كل هذا فيه الشفعة، إذا كان مشاعا.

مسألة: ولا شفعة في الصوافي، ولا شفعة لها.

(1) زيادة من ق. وفي الأصل بياض بمقدار كلمة.

(2) زيادة من ق.

١٩٬٥١٠ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.