الجزء 48
الجزء ٤٨ · صفحة ١٧٩قال أبو الحواري: الصوافي تشفع ولا شفع(1)، والشفعة تكون فيما يقسم بالقفير، والشفعة في الدار التي يدخل من باب واحد، والأرض المختلطة والنخل إذا دار عليها الجدار.
مسألة: وقال بعض الفقهاء: إن الشفعة تجب في المشاع في كل شيء كان مشاعا، من نخل أو /137/ أرض أو ماء، أو رقيق أو منزل، أو حيوان، أو(2) سفن، أو خشب أو متاع، أو غيره فيما يكال ويوزن. وقال من قال من الثقات (خ: الفقهاء): عن أبي عبد الله محمد بن محبوب ? أنه قال: نأخذ بذلك؛ لأن فيه مضرة. وقال من قال: ليس الشفعة إلاّ في الأصول من الأموال، وليس فيما سوى ذلك شفعة، كان مشاعا أو مقسوما في كل شيء.
قال(3) غيره: نعم. وقد قيل: إنه في كل المشاع، ولو كان يكال ويوزن، وأما إذا كان بعروض؛ ففيه الشفعة. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.
مسألة: ومن غيره: عن الشيخ ناصر بن خميس: ومن أوصي [بماله لمسجد](4) من ضمان عليه، وكان هذا المال شفعة لأحد، هل فيه شفعة؟ قال: إن المساجد لا شفعة لها، ولا يشفع منها، والله أعلم.