قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 48

الجزء ٤٨ · صفحة ١٨٣

مسألة: وسألته عن ثلاثة أنفس بينهم نخلة، لأحدهم جذعها، وللآخر أرضها، وللثالث الثمرة، (ومعلق في النسخة: وللثالث ثلث الثمرة)، فباع صاحب النخلة(1) نخلته(2)، (خ: الجذع جذعه)، وطلب الآخران الشفعة؟ قال: الشفعة لصاحب الأرض.

مسألة: وإذا باع رجل لرجل نخلة، والنخلة تقايس غيرها، فقال البائع: "بعتها عليه بأرضها"، وقال المشتري: "اشتريت النخلة وحدها"؛ فالقول المصدق قول البائع، ولهذا شفعته.

مسألة: وعن نخلتين قرينتين ليتيم في أصل واحد، وهما وقيعتان، بيعت إحداهما(3)، وكانت كل واحدة منهما لرجل، أولى بشفعتها(4) صاحب الأرض، أم صاحب النخلة الثانية؟ قال: بل صاحب الأرض أولى بالشفعة، (وفي خ: نخلتين قرينتين في أرض لرجل، وهما وقيعتان، بيعت أحد النخلتين، من أولى بشفعة(5) النخلة الثانية، أم الأرض؟ بل الأرض أولى).

مسألة: والشفعة تكون في الحائط، تدخل من باب واحد إذا كان قد قسم، فأما إذا كانت فيه طرق كبيرة؛ فلا. وفي النخل(6) المجتمعة في مكان واحد، ولها ماء واحد، قد قسمت /141/ النخل والأرض، ولم يقسم الماء، ولو كان الماء

(1) ق: النخل.

(2) هذا في ق. وفي الأصل: نخلة.

(3) هذا في ق. وفي الأصل: أحدهما.

(4) هذا في ق. وفي الأصل: بسعفتها.

(5) هذا في ق. وفي الأصل: شفعة.

(6) هذا في ق. وفي الأصل: النخلة.

١٩٬٥١٥ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.