الجزء 48
الجزء ٤٨ · صفحة ١٨٣مسألة: وسألته عن ثلاثة أنفس بينهم نخلة، لأحدهم جذعها، وللآخر أرضها، وللثالث الثمرة، (ومعلق في النسخة: وللثالث ثلث الثمرة)، فباع صاحب النخلة(1) نخلته(2)، (خ: الجذع جذعه)، وطلب الآخران الشفعة؟ قال: الشفعة لصاحب الأرض.
مسألة: وإذا باع رجل لرجل نخلة، والنخلة تقايس غيرها، فقال البائع: "بعتها عليه بأرضها"، وقال المشتري: "اشتريت النخلة وحدها"؛ فالقول المصدق قول البائع، ولهذا شفعته.
مسألة: وعن نخلتين قرينتين ليتيم في أصل واحد، وهما وقيعتان، بيعت إحداهما(3)، وكانت كل واحدة منهما لرجل، أولى بشفعتها(4) صاحب الأرض، أم صاحب النخلة الثانية؟ قال: بل صاحب الأرض أولى بالشفعة، (وفي خ: نخلتين قرينتين في أرض لرجل، وهما وقيعتان، بيعت أحد النخلتين، من أولى بشفعة(5) النخلة الثانية، أم الأرض؟ بل الأرض أولى).
مسألة: والشفعة تكون في الحائط، تدخل من باب واحد إذا كان قد قسم، فأما إذا كانت فيه طرق كبيرة؛ فلا. وفي النخل(6) المجتمعة في مكان واحد، ولها ماء واحد، قد قسمت /141/ النخل والأرض، ولم يقسم الماء، ولو كان الماء
(1) ق: النخل.
(2) هذا في ق. وفي الأصل: نخلة.
(3) هذا في ق. وفي الأصل: أحدهما.
(4) هذا في ق. وفي الأصل: بسعفتها.
(5) هذا في ق. وفي الأصل: شفعة.
(6) هذا في ق. وفي الأصل: النخلة.