الجزء 48
الجزء ٤٨ · صفحة ١٨٧مسألة: وقال موسى: كل بستان يدخل من باب لجماعة؛ فالشفعة فيه لمن طلبها من أهل البستان المحاط عليه، ولو لم يكن على الطالب لها طريق ولا ساقية.
مسألة: والشفعة تكون فيما /144/ يقسم بالقفير، وفي الدار يدخل من باب واحد، والأرض المختلطة، والنخل عليها الجدار.
مسألة: أرأيت إن كانت لرجل قلة(1) نخل، وما يستحق، هل يشفع صاحب النخلة بها؟ فنعم، إذا كان لها أرض؛ فإنها يشفعه كله.
وقلت: أرأيت إن كانت وقيعة، هل تشفع؟ فالوقيعة تشفع، ولا تشفع.
مسألة: وسئل عن نخلة وقيعة، فأبيعت الأرض، هل لصاحب النخلة شفعة في الأرض إذا بيعت النخلة، هل لصاحب الأرض شفعة في النخلة؟ قال: معي أن الأرض تشفع النخلة، والنخلة لا تشفع الأرض.
مسألة: قال: وكذلك البساتين التي في البيوت، التي تدخل الحرم؛ فإنها تشفع البساتين بمنزلة البيوت، فأما غير ذلك من الأموال والبساتين التي ليس هي بمنزلة الإسكان، فإذا كان الجدار الذي بينهما مشاعا؛ فإنه يشفع الجدار نفسه إن أراد؛ لأنّه شريك في الجدار، فإذا بيع المال؛ فله أن يأخذ الجدار بالشفعة إن أراد، وليس له أن يأخذ البستان ولا المال، إلا أن يكون عليه مضرة في ذلك.
مسألة: وسئل عن بستان يدخل من باب لجماعة، فمنهم من يمرّ عليه طريق فيه لمال آخر، ومنهم ساقية، فبيع المال الذي له الطريق أو الساقية، فطلب الشفعة من له في البستان شيء، وليس له طريق ولا ساقية، هل له ذلك دون
(1) هذا في ق. وفي الأصل: فله.