الجزء 48
الجزء ٤٨ · صفحة ١٩٣أصل المال بما لا اختلاف(1) فيه، فإن بيع؛ فليست لهم فيه بما لا يجوز فيه الاختلاف(2)، وهم لهم على الإجماع(3) شركة وحق ونصيب(4)، وعلى التفضيل فليسوا شركاء(5) ولا شفعاء، وإذا كان هذا هكذا في هؤلاء؛ فهو أبعد منهم، وأحرى(6) أن لا تكون له شفعة مع أهل الأصل، والفضل، وكثير من الخلق لهم في مال غيرهم حق يجوز أن يكونوا لهم بذلك شركاء في ذلك، وليسوا بذلك في ذلك شفعاء بلا خلاف نعلمه من أحد من أهل العلم، وهذا شيء يطول وصفه ويكثر، وفوق الكفاية ما مرّ فيه.
فإن قيل: أليس من له أول الشرب هو المسدود عنه، ومن يتلوه هو الساد(7)، وقد جاء الأثر بالشفعة للمسدود عنه. وعلى قول: الساد؟ قيل له: فهو كذلك(8) صورة، ولا كذلك(9) حقيقة، فإن الذين ذكرهم الأثر يجوز عليهم في أحيان من الزمان لا يعلمون تمييز ما بين المائين بما يواري الشمس في النهار، /150/ والنجوم في الليل، واختلاف قياس الظل بالأقدام، فكل هذا فيه
(1) ق: خلاف.
(2) هذا في ق. وفي الأصل: لاختلافهم.
(3) ق: الإجمال.
(4) ق: نصيب.
(5) ق: بشركاء.
(6) هذا في ق. وفي الأصل: أجرى.
(7) هذا في ق. وفي الأصل: السادس.
(8) ق: لك.
(9) ق: لك.