قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 48

الجزء ٤٨ · صفحة ١٩٩

وفي غيرها من الأحوال، وارجع إلى ما قاله فصرح به في ذلك الأثر، وجاء كذلك منصوصا عليه من قول أهل البصر، من أن الشفعة في ذلك لمن عليه لغيره، لا لمن له على غيره، وأوجبهم فيها لها أهل المشاع، ثم أهل المضار، وكلهم أهل مضار، إلا أن أولئك أضر من هؤلاء بأشياء زائدة عليهم، فكانوا لها بها في الحق أحق، والله أعلم.

مسألة عن الشيخ العالم سعيد بن خلفان: في الأموال إذا كان تجمعهن ساقية أو طريق غير جائز، أتشفع الأموال العلية دون السفلية، والجنوبية دون الشمالية، أم كل واحد يشفع الآخر من أي الجهات كان؟ تفضل بالجواب.

الجواب: لا أعلم أن في هذا يعتبر بالجهات، وإنما يعتبر فيه المضرة من أي جهة كانت، فالممرور عليه هو الذي له الشفعة، ولا شفعة للمار على صاحبه في طريق ولا ساقية؛ لأنه لا مضرة عليه، بل المضرة منه، والله أعلم.

مسألة من جواب الشيخ محمد بن عبد الله بن مداد: ولا شفعة للأسفل من الأعلى؛ لأن الأسفل لا عليه مضرة، بل المضرة على الأعلى، والله أعلم.

١٩٬٥٣١ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.