قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 48

الجزء ٤٨ · صفحة ٢٠١

كانت غير جائزة؛ كانت الشفعة بالمضرة وبالطريق وبالمسقى، وإذا رفع المشتري المضرة عن الشفيع من قبل أن يطلب شفعته؛ فلا شفعة له، وإن رفع المضرة من بعد ما طلب الشفيع؛ فللشفيع شفعته.

مسألة من المصنف: وقيل: في نخلتين تقايسا على وعب في جانب ضاحية، وبيعت أحدهما؟ قال: النخلة أولى بالشفعة من الضاحية، إلاّ أن يكون لهما طريق أو ساقية /156/ في ضاحية(1)؛ فقيل: المضرة أولى. وقيل: إن القياس أولى، والله أعلم

(رجع) مسألة: قال أبو سعيد: في النخل (خ: نخل) عاضدية أسفل منها نخل، وأعلى منها؛ إن فيها الشفعة إذا بيعت، وصاحب النخل السفلى والعليا يشفعان(2) جميعا بمعنى القياس، فأيّهما سبق؛ كان أولى، فإن لم يأخذا جميعا؛ فلا شفعة.

مسألة عن أبي الحسن: وذكرت في نخلة على ساقية، وأراد صاحبها بيعها، وعلى الساقية نخل أعلى منها، أي: على صاحب النخل أن يشتري هذه النخلة التي هي شفعة، فأرجو أني كنت(3) شرحت لك.

الجواب في هذه المسألة: فإذا كانت هذه النخل على ساقية قائدة (وفي خ: جائزة)؛ فإنما تشفعها النخلة التي أعلى منها، أو النخلة التي أسفل منها، فإذا أبى صاحب النخلة التي أعلى منها أن يأخذها، أخذها صاحب النخلة التي

(1) ق: الضاحية.

(2) هذا في ق. وفي الأصل: يشفيعان.

(3) زيادة من ق.

١٩٬٥٣٣ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.