قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 48

الجزء ٤٨ · صفحة ٢٠٢

أسفل منها، وذلك إذا كانت النخل مشاعا بينهم أرضها، وإن كانت مقسومة بالجواميد؛ لم يكن لهم شفعة، فإذا كانت هذه النخل على ساقية غير قائد؛ شفعها أربع نخلات من أعلى، وواحدة من أسفل إذا قايستها، وإنما الشفعة هاهنا بالمضرة بطريق أو ساقية، وصاحب الطريق والساقية أولى من صاحب القياس، (وفي خ: فإذا كان على واحد طريق، وعلى واحد ساقية؛ فكلاهما(1) يشفعان، أيهما سبق كانت له الشفعة، وذلك إذا اشترى أحدهما، وإن اشترى غيرهما فطلباها جميعا؛ كانت الشفعة بينهما جميعا. رجع) فإن كان على صاحب هذه النخل طريق هذه النخلة مضرة يلزم بها الشفعة؛ فقد قالوا: إن صاحب الطريق /157/ والمضرة أولى من صاحب القياس.

قال(2) غيره: قال: وقد قيل: صاحب القياس أولى من صاحب الطريق والمسقى. وقيل: وكلاهما سواء. وقيل: إن النخل إذا كانت على ساقية جائز؛ شفعها نخلتان بالقياس، وليس بعد ذلك شفعة، وإذا كانت على غير جائز؛ شفعها من أعلى منها ثلث، ثم لا شفعة بمضرة، وقد صارت جائز إن كان أعلى من الثلاث شيء؛ لأن الرابعة غير(3) المبيوعة السفلى يكون خامسة، ويكون لا شفعة فيها، وتكون جائز، فإذا شفعها تلا(4) من أعلى منها الأول ثم الثاني ثم الثالث، ثم انقطعت الشفعة بالساقية، فإذا كان أسفل منها نخلة وهي الثالثة؛

(1) ق: كلاهما.

(2) ق: ومن.

(3) زيادة من ق.

(4) هذا في ق. وفي الأصل: تلاث.

١٩٬٥٣٤ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.