قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 48

الجزء ٤٨ · صفحة ٢٠٣

شفعها من أعلى منها اىىىن(1)، ثم انقطعت الشفعة بالمضرة، وشفعتها السفلى بالقياس إن كان بينهما قياس. وقال من قال: يشفعها من أعلى منها واحدة، ويشفعها السفلى بالقياس، ثم لا شفعة. وقال من قال: إن كان أسفل منها نخلة واحدة؛ شفعتها بالمضرة من الأعلى ثلث الأول فالأول، ثم لا شفعة، وتشفعها السفلى بالقياس. وقال من قال: إنما العدد في الأموال (خ: الأصول) بما أعلى من المبيوعة، ولا ينظر إلى ما أسفل من الأجايل؛ فعلى هذا يشفعها من أعلى أربع، ومن أسفل واحدة بالقياس، وهذا في النخل العاضدية.

مسألة: وسئل عن ثلاث نخلات على ساقية جائز، أخذت(2) مفاسلهن كل نخلة لرجل، بيعت النخلة العليا، وطلب صاحب النخلة السفلى أن يأخذها بالشفعة، هل له(3) ذلك؟ قال: معي أنه لا يشفعهما صاحب السفلى إذا قطع عليها قياس الوسطى، /158/ وكانت لا تشفع بالقياس.

قلت له: فإذا كان هؤلاء النخلات على ساقية تسقي مالا واحدا، هل لصاحب السفلى شفعة؟ قال: لا أعلم ذلك إذا لم يكن للعليا طريق على السفلى بغير(4) معنى المسقى.

(1) هكذا في الأصل. وفي ق: اىننان. ولعله: اثنتان.

(2) ق: آخذات.

(3) زيادة من ق.

(4) ق: يغير.

١٩٬٥٣٥ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.