الجزء 48
الجزء ٤٨ · صفحة ٢٠٤قلت له: فإن بيع المال الذي تسقيه هذه الساقية، هل للنخلة التي أعلى من المال شفعة؟ قال: معي أن لصاحبها الشفعة بالمسقى إذا كانت مسقى هذا المال، وأرادا مال هذه النخلة، وهي عندي عاضدية.
قلت له: فإن كانت وقيعة؟ قال: لا يبين لي أن(1) لها شفعة، ولا أعلم أن العاضدية يشفع بقياسها من خلفها.
مسألة: سئل عن النخل يكون على الساقية، هل يكون الساقية حكمها جائز بالنخل العاضدية بمنزلة ذات الحياض؟ قال: قد قيل كذلك (خ: ذلك) يشبه، إذا ثبتت عاضدية، فهو بمنزلة المال على الساقية، بمنزلة الأجايل إلى الأموال.
مسألة: ومن اشترى نخلا تقايس نخلة(2) من نخلة، وقد باع البائع ثلاث نخلات أخرات يقايسهن؛ إن له شفعتهن كلهن إذا كن يقايسن(3)، ولو كان له عاضد من نخل تقايس عاضد نخل البائع، وللبائع عواضد أخرى يقايسها؛ فقيل: إنه يشفعها كلها، وإنما تكون له الشفعة إذا باع صاحب النخلات نخلة من نخله لا تقايس نخلة هذا الطالب الشفعة، والله أعلم.
مسألة: وقيل: في عاضد على ساقية فيه نخل آخذ مفاسلها باع البائع منها نخلة، ولطالب الشفعة نخلة في أعلى النخلات يقايس التي يليها، والنخلات