الجزء 48
الجزء ٤٨ · صفحة ٢٠٥آخذات مفاسلها؛ إن لطالب(1) الشفعة النخلات كلهن /159/ بالشفعة، وإنما تكون(2) له الشفعة إذا باع صاحب النخلات نخلة من نخله لا تقايس نخلة هذا الطالب الشفعة.
مسألة: ومما يوجد أنه(3) عن الوضاح بن عقبة: وعن(4) نخلتين يقايسان؛ قال: اختلف في ذلك مسبح بن عبد الله والأزهر بن علي في شفعتهما؛ فقال أحدهما: يشفعان ما لم تقطع الحدود بينهما. وقال الآخر: إذا لم يبق إلاّ القياس، والقياس حد معروف إذا قيس. قال: وأقول أن هذا قول مسبح. قال: ونحن نأخذ فيها بالشفعة حتى يقطع الحدود بينهما. قال: والذي يقايس أولا بالشفعة من المضرة. وقال من قال: المضرة أولى بالشفعة من القياس.
وعن الوضاح بن عقبة عن مسبح قال: إذا لم يأخذ الشفيع الأول(5)؛ فلا أرى لمن أعلى منه شيئا. وقال أهل إزكي: إن أخذ الذي يليه وإلاّ(6) فالثاني، وإلا فالثالث، ذلك قول موسى بن علي، والأزهر بن علي.
قال غيره: نعم قد قيل ذلك. فقال من قال: إذا علم الثاني والثالث فعليه (خ: فعليهما) الردّ بالشفعة إن لم يرد الأول؛ يطلب الثاني، وإن لم يطلب الثاني؛ يأخذ الثالث إن لم يأخذ الأول والثاني، فإن لم يطلب من حين ما يعلم؛ فليس
(1) هذا في ق. وفي الأصل: الطالب.
(2) ق: لا تكون.
(3) زيادة من ق.
(4) زيادة من ق.
(5) هذا في ق. وفي الأصل: أول.
(6) هذا في ق. وفي الأصل: فأولا.