قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 48

الجزء ٤٨ · صفحة ٢٠٧

من الأموال الثلاثة؛ فلا يأخذ أحد المالين اللّذين أسفل منها كان لها الشفعة بالمضرّة، وإن بيع الثاني؛ كانت الشفعة للثالث، ثم لها وإن بيع الثالث؛ كانت الشفعة لها ثمّ لا شفعة في بعض ما قيل. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

مسألة من جواب الشيخ صالح بن الوضاح: وقلت: إذا كان في المال نخلة أو نخلتان وبيع المال، أيشفع /161/ صاحب النخلة أم لا؟

الجواب: إنه يشفع المال، والمال يشفعه إذا بيع، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وأما الذي له نصف نخل وقائع، والأرض ونصف النخل الآخر، وباع من له الأرض المال، واشتفع واستشفع صاحب النخل الوقائع؛ فله الشفعة؛ لأن الثمرة مشتركة تحتاج إلى قسمة الثمرة كل سنة، والله أعلم.

مسألة: محمد بن علي: ما تقول في النخلة في المال إذا بيع المال، ألصاحب النخلة شفعة في المال أم لا؟

الجواب: إن كانت النخلة وقيعة؛ فلا شفعة له، وإن كانت أصلا؛ فله الشفعة في المال، والله أعلم.

مسألة: صالح بن سعيد [بن] وضاح: وأما النخلة إن كانت أصلا؛ فلها الشفعة تشفع المال التي هي فيه، وأما الوقيعة؛ فلا تشفع، إن الوقيعة تشفع ولا تشفع، والله أعلم.

١٩٬٥٣٩ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.