قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 48

الجزء ٤٨ · صفحة ٢٠٨

الباب التاسع عشر في الشفعة في الماء وما يثبت من ذلك وما لا يثبت

ومن كتاب بيان الشرع: قيل: وإذا كانت خبورة ماء(1) يوما وليلة؛ فكلهم شفعاء في هذه الخبورة، ومن كان له في الليل شيء؛ شفع من كان له في النهار، ومن كان له في النهار(2)؛ شفع من كان له في اللّيل، إلا أن الذي يبيع منهم حصته، فالذي يلي ماءه أشفع من الناس، فإن لم يأخذ الذي يليه الشفعة؛ كان للذي يليه بعده أولى من الناس، فإن لم يأخذ ذلك أيضا؛ كان الذي يليه أولا فكذلك الشفعة إلى آخره. وقال من قال: إنما يأخذ الشفعة الذي يأخذ منه البائع الماء، ثم لا شفعة. وقال من قال: يأخذ الأول فالأول من كان له في البادة في النهار شفع النهار، ومن كان /162/ البادة في الليل؛ [شفع الليل](3). وقال من قال: هذا في الماء المربوط الذي يتحول (خ: الذي لا يتحول)(4) الشركاء فيه من أمكنتهم، وأما إذا كانوا شركاء في الخبورة، يساقون الخبورة، آد ليل وآد نهار، ولا يعرف الأول منهم ولا الآخر، وهم مختلفون في الخبورة، أو لبادة، كل من أخذ الشفعة قبل الآخر؛ فهو أولى، وكلهم فيها سوى؛ لأنها مشاعة بينهم يأخذ هذا من هذا، وهذا من هذا، وليس هو ماء مربوط، فعلى هذا تجري الشفع في الماء ونحو هذا، والله أعلم.

(1) زيادة من ق.

(2) زيادة من ق.

(3) زيادة من ق.

(4) زيادة من ق.

١٩٬٥٤٠ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.