الجزء 48
الجزء ٤٨ · صفحة ٢١٠مسألة: ومن جواب أبي علي الأزهر بن محمد بن جعفر: وعن(1) شركاء في خبورة، ولرجل بادة، ولبقيّة الشركاء بادة، باع واحد من أصحاب البادة ماءه، قلت: من أولى بالشفعة؟ فإذا كانت الخبورة ماء معقودا، يجيء واحد بعد واحد، وهم على ذلك؛ فالذي يلي هذا الماء الذي بيع، ويأخذ بعضها(2) من بعض، هو أقرب وأولى بالشفعة إذا طلب، ثم الذي يليه، وإن لم يكن كذلك، وإنما هو ماء مجتمع يطرح عليه السهم مثل ما أرى في سعال، فمن وقع سهمه أولا؛ أخذ الماء، ثم الذي يليه من السهام، ثم الذي يليه، فهذا ما عندي إن أهل الخبورة فيه شركاء، والشفعة لهم من طلب كان أولى، والله أعلم، فإن طلبوا جميعا؛ كان بينهم.
قال غيره: نعم، وذلك إذا كانوا كلهم شركاء في الخبورة، وأما إذا كانوا شركاء في بادة، وبادة خالصة لواحد؛ فأصحاب البادة المنفردة أولى بمضرة البادة.
مسألة: وحفظ أبو عبد الله محمد بن أبي غسان عن أبي المؤثر: في الشفعة في الماء؛ إن أولى بالشفعة المواجل المعادل، ثم الذي ياجل منه البائع، وأما الذي يواجل من /164/ البائع؛ فلا شفعة له.
مسألة: ومن جواب الإمام عبد الملك بن حميد ? إلى هاشم بن الجهم: وعن رجل ترك (ع: خلف) ماء، وله ابنان، فورثاه، ثم هلك أحدهما وترك أولادا، فأقسموا حصته بينهم، ثم باع واحد منهم، فسأل(3)، إخوته أحق