الجزء 48
الجزء ٤٨ · صفحة ٢١١بالشفعة دون عمه، أو هم سواء من سبق أخذ؟ فإخوته وعمهم فيه سواء إذا كانوا يتسادون(1) الماء بالدور، وإن كان الماء مربوطا يتساده الإخوة دون العم؛ فالإخوة(2) أولى (خ: دون العم)، والله أعلم، والتوفيق من الله.
ومن غيره: قال: وقد قيل: إذا كان ماء العم مقسوما، وماء الإخوة مشاعا؛ فالمشاع أولى، ثم الذي يساقي، وهو العم أو غيره؛ لأنّ ماء هؤلاء في سهام مختلطة بقسم قسمة من البادة، والله أعلم. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.
مسألة: ومن جواب الشيخ أحمد بن مداد: في أربعة آثار ماء تداول، بعضها يتقدم ويتأخر بعض، في دور كل آد، وأثر آخر يرادهن على مدة طويلة، مثل ستة أشهر أو سنة، بيع أحد الآثار الأربعة، اشتراه صاحب الأثر الذي يرادهن على المدة الطويلة، اشتفع منه صاحب أحد الآثار الأربعة، أله الشفعة أم لا؟
الجواب: إنه إذا كانت هذه الأربعة الآثار، والأثر الذي يرادهن على مدة طويلة في خبورة واحدة؛ فلا شفعة على المشتري الذي له الأثر في هذه الخبورة؛ لأنه شريك في هذه الخبورة، ولا شفعة على الشريك فيما اشتراه من هذه الخبورة، إذ(3) الشفيع والمشتري كلاهما شركاء في هذه الخبورة على ما /165/ حفظته في آثار المسلمين، والله أعلم.