قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 48

الجزء ٤٨ · صفحة ٢١٤

الباب العشرون الشفعة في المساقي والأجايل

/167/ ومن كتاب بيان الشرع: وعن أبي الحواري: وعن الأرض إذا كانت متصلة بعضها أسفل من بعض، كيف تكون الشفعة، ولمن (خ: من) تكون أولى بالشفعة؟ فالشفعة للذي يلي القطعة المبيوعة من حيث ممر الماء، ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع، ثم لا شفعة بعد ذلك، وإذا كانت الساقية على؛ رجلين فكلاهما شفيعين(1)، فأيّ هما سبق كان له الشراء، ولا يدركه الآخر بالشفعة إذا كان أحدهما هو(2) المشتري، وإن كان المشتري غيرهما فأيّهما طلب قبل صاحبه؛ كانت له دون صاحبه، وإن طلباها جميعا؛ كانت الشفعة بينهما جميعا، وإن كانوا شركاء؛ كانت الشفعة تقسم، ولو كان أحدهم أكثر من الآخر مالا، أو مضرة، فله مثل المقل، وإن كانت الساقية على واحد، والطريق على آخر، وكلاهما شفيعان؛ والقول فيهما كما وصفت لك من القول، وإذا كانت القطعة بين شركاء، أربعة أو خمسة تسقى من إجالة واحدة؛ فتلك خمس أجايل، وإن كان الرجل له أجايل كثيرة(3)؛ فهي إجالة واحدة، إلا أن يكون بين كل إجالتين قطعة لغيره، ولها إجالة من بين أجالتين له؛ فإن ذلك يحسب أجايل بعدد أجايل(4) ما فيها من الأجايل.

(1) هذا في ق. وفي الأصل: يشفيعين.

(2) زيادة من ق.

(3) ق: كبيرة.

(4) زيادة من ق.

١٩٬٥٤٦ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.