الجزء 48
الجزء ٤٨ · صفحة ٢١٥مسألة: وعنه: وعن قطع بعضها أسفل من بعض بيعت السفلى، من أشفع بها، وإلى كم ينتهي حتى يكون شفعة؟ فالشفعة للأول ثم الثاني ثم الثالث، ثم يطلب الشفعة، ولا يكون للرابع شفعة؛ لأنه هو خمس أجايل، فالشفعة إلى ثلاث أجايل، ثم تبطل الشفعة بعد المبيوعة، /168/ وإنمّا ينظر المبيوعة، ثم ينظر بعدها إلى ثلاث أجايل، ثم تبطل الشفعة، وإنما يكون الأجايل من أعلى. وقد قال بعض الفقهاء: إلى أربع أجايل بعد المبيوعة، والقول الأول هو الأكثر.
مسألة: وإذا كانت الساقية على رجلين، وكلاهما شفيعان، فأيهما سبق؛ كان له الشراء إذا اشترى ولا يدركه الآخر بالشفعة، وإذا كان أحدهما هو المشتري، وإذا كان المشتري غيرهما؛ فأيهما طلب قبل صاحبه كانت له دون صاحبه، وإن طلباها جميعا؛ كانت الشفعة بينهما جميعا، وإن كانوا شركاء؛ كانت الشفعة تقسم، ولو كان أحدهما أكثر من الآخر مالا أو مضر؛، فله مثل المغل(1)، وإن كانت الساقية على واحد، والطريق على الآخر؛ فكلاهما شفيعان، والقول فيهما كما وصفت من القول الضياء.
مسألة: والشفعة في المشاع والمقايس، والمجرى والطريق، فإن كان المجرى والطريق يتعدى خمس أجايل من بعد المبيوع (خ: البيع)؛ فلا شفعة فيه، ولا شفعة في الساقية البارزة (خ: القائدة).
مسألة: وسئل أبو سعيد: عن قطعة لزيد يدعي فيها مسقى قطعة لعمرو، ثم على قطعة عمرو هذه(2) ساقية لقطعة عبد الله، ثم يخرج من قطعة عبد الله هذه