قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 48

الجزء ٤٨ · صفحة ٢١٧

قلت: هل يكون الطريق بمنزلة المسقى في الشفع أو الطريق يوجب الشفعة للتي هي له والذي عليه؟ فعلى ما وصفت: فمن كانت عليه طريق محكوم عليه به إلى ذلك؛ كان له شفعته ذلك المال بالطريق، وليس له أصل الطريق، وإنما له جوازه في الطريق شفعة بذلك الطريق.

مسألة: وعنه: وقلت: ما /170/ تقول في الطريق والقناطر التي تكون على السواقي، أتقطع الشفع، أم ليس يقطعن الشفع؟ فليس يقطعن الشفع عندنا على ما وصفت على حسب ما عرفنا، والله أعلم بالصواب.

مسألة عن الأشياخ: وإذا كانت أجايل الصافية متوالية؛ حسبت الأجايل كلها أجالة واحدة، فإذا فرق بين كل أجالتين من الصافية إجالة واحدة؛ حسبت الأجايل أجايل متفرقة. وقال من قال: كلها أجالة واحدة، ولو فرق بينهما، وكذلك إذا كان مال لرجل فيه أجايل؛ فهو بمنزلة الصافية.

مسألة: وجدت بخط أبي زكرياء: وقيل: إن طريق البائع لا يقطع الشفعة.

مسألة من كتاب الأشياخ قلت: فسر لي قولهم في الشفعة فوق خمس أجايل لا تكون شفعة؟ قال: الذين قالوا هذا القول أن الخمس الأجايل يزيل المشترك، ويضر(1) ذلك ساقية قائد لجميع المسلمين، هذا معناهم؛ لأن الضرر ساقط عن الشفيع لكثرة الشركاء والمشتري، وغيرهم سواء.

قلت: الساقية القائد إذا كان عليها نخل عاضدية فيها شفعة؟ قال: نعم ما لم تجمد(2).

(1) ق: ويصير.

(2) ق: يحمد.

١٩٬٥٤٩ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.