قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 48

الجزء ٤٨ · صفحة ٢١٨

مسألة عن موسى بن علي: إن الشفعة في خمس أجايل: إجالة(1) طالب الشفعة منها، وإجالة البائع، وثلاث بينهما قبلك خمس أجايل، تدرك فيها الشفعة. وقيل: إذا كانت هي الخامسة؛ كان أربع أجايل أسفل منها، فما كان أكثر من ذلك؛ فلا يدرك فيه؛ لأنها تصير ساقية جائزا.

وعن أبي عبد الله محمد بن محبوب /171/ ?: إذا كانت ثلاث أجايل أسفل، والرابعة المبيوعة؛ فقد بطلت شفعة الشفيع الذي أعلى، ولا شفعة له، (وفي خ أيضا: عن أبي عبد الله: وقيل: إذا كان في الساقية أربع أجايل أو أكثر؛ فهي جائزة، ولا يدرك فيها شفعة إلا بمضرة أو مشاع ومثله الأبواب في الطريق إذا كان فيها أربعة أبواب؛ فلا تدرك فيها شفعة إلا بمضرة أو مشاع لأنها تصير جائزا). وقيل: إذا كانت طريق عليها أربعة أبواب، وفيها طريق لمسجد؛ حسبت الأبواب خمسة أبوابن وقال في أصحاب (خ: صاحب المال) الذي باعه لو كان له أجايل عدة؛ حسبتها أجالة واحدة، ولو كانت متفرقة تقطع(2) فيما بينهن أجايل لغيره.

وقال غيره: ويوجد أنه إن كان الرجل له أجايل كثيرة؛ فهن أجالة واحدة، إلا أن يكون بين كل أجالتين قطعة لغيره، ولها أجالة بين أجالتين له؛ فإن ذلك يحسب أجايل بعدد ما فيها من الأجايل. وقد قيل: يحسب أجالة واحدة إذا كانت في ساقية واحدة، ولو كان يقطع بينهما ساقية أو مال.

(1) هذا في ق. وفي الأصل: إجالته.

(2) هذا في ق. وفي الأصل: انقطع.

١٩٬٥٥٠ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.