الجزء 48
الجزء ٤٨ · صفحة ٢٢٠وقال محمد بن محبوب: أجالة البائع، وأجالة الشفيع، واثنتان بينهما، وكذلك الأبواب.
مسألة: وإذا كان المال مقسوما ثابتا لكل واحد حقه؛ حسبت أجايل، ولو سقي ذلك المال من أجالة واحدة، وأما إن لم يكن مقسوما وكان مشاعا؛ فقال من قال: إذا كان ينقسم؛ فهو أجائل. وقال من /173/ قال: هو أجالة واحدة ما لم يقسم، فهو أجالة واحدة، هذا كله فيما يلزم من الشفعة، وما يكون فيه أحكام الأجايل.
ويوجد عن أبي الحسن عن أبي الحواري: إنه أجايل إذا كان مشاعا إذا كان ينقسم. وقال من قال: إن المال المشاع يحسب أجايل على قدر الشريك. وقال من قال: يحسب أجالة واحدة ما كان مشاعا؛ لأن حكمه حكم الواحد. وقيل: إذا كانت طريق عليها أربعة أبواب، وفيها طريق لمسجد؛ حسب خمسة أبواب.
مسألة عن أبي الحسن: قلت: فإن كانت أرض بين ثلاثة أنفس، وأسفل منها مالان؛ بيع أحد هذين المالين. قلت: هل يدرك المشتري هاهنا شيء؟ قال: لا، وقال: هذه الساقية جائزة(1). وقال: إنه يحفظ عن الشيخ أبي الحواري ? أن كل أرض كانت بين خمسة أنفس؛ أنها تحسب خمس أجايل، إلاّ أن تكون أرض لا يصلح قسمها من أجل أنّه لا يقع لكل شريك من هذه الأرض مما ينتفع به، فهذه تحسب أجالة واحدة.
(1) ق: جائز.