قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 48

الجزء ٤٨ · صفحة ٢٢١

وقلت له: فإن وقع لكل شريك من هذه الأرض ما يقسم(1) فيه نخلة؟ قال: إذا وقع لكل رجل منهم بقدر ذلك؛ جبروا على قسم هذه الأرض، وكانت خمس أجايل.

ومن غيره: [قال أبو سعيد](2) فيما أظن أنه هو: أما إن بيع المال الأسفل من المالين الأسفلين؛ فإن الأعلى يشفعه، فإن أبى الأعلى؛ فلا شفعة على قول من يقول: إن المال المشاع يحسب أجايل على قدر الشريك، (وفي خ: إن المشاع أجايل على عدد الشركاء). وقال من قال: إنه يحسب أجالة واحدة ما كان مشاعا؛ لأن حكمه حكم الواحد؛ فعلى ما وصفت: على هذا(3) القول؛ فكل /174/ من سبق من الشركاء إلى هذا المال، وأخذه بالشفعة بعد أن لا يأخذه الأسفل؛ فهو أولى بالشفعة، وإن طلبوا جميعا؛ كانوا فيه شركاء على الروس، وأما إن بيع المال الأعلى من المالين الأسفلين، فعلى القول الأول؛ فلا شفعة فيه؛ لأنه لا مضرة على الأسفل منه، والشركاء أجايلهم حكمها جائز، فلا شفعة في هذا المال على هذا القول، وأمّا على القول الآخر؛ فإنه يكون الشفعة للشركاء على ما وصفت(4) في المسألة.

وقد قال من قال: إذا كان في الساقية خمس أجايل؛ فلا شفعة فيها من حيث بيع أحد الأموال من الأعلى، وإلا(5) من الأسفل بيع المال الأول أو

(1) ق: يقيم.

(2) زيادة من ق.

(3) زيادة من ق.

(4) ق: وصفنا.

(5) ق: ولا.

١٩٬٥٥٣ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.