قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 48

الجزء ٤٨ · صفحة ٢٢٢

الرابع، فلا شفعة في الجائز. وقال من قال: ولو كان في الساقية خمس أجايل من أسفل، ثم بيع الخامس من الأموال؛ شفعه من أعلى منه، ثم الثاني، ثم الثالث، ثم الرابع، ثم لا شفعة، وإنمّا يحسب من الأعلى، ولا يحسب من الأسفل، ولا ينظر في(1) حساب ما سفل من المال؛ لأنه إنما ينظر صاحب هذا القول المال المبيوع، فإذا كان يجري موضعه على أربع أجايل؛ غيره من الأعلى، (خ: أسفل)؛ فلا شفعة فيه، وإن كان دون ذلك؛ ففيه شفعة على ما وصفنا. ومن بعض الآثار في الساقية إذا كان فيها أربع أجايل أو خمس أو ست أو أكثر؛ فهي(2) قائد، بيعت السفلى أو التي تليها أنها لا شفعة فيما بيع منها، وهي قائد كلها، لا شفعة فيما بيع من أعلى، ولا بيع من أسفل.

ومن غيره: وأرجو أن فيها قولا، أنها إذا بقي من أسفلها أجالة أسفل منها، أقل من أربع أجايل؛ ففيه الشفعة، وكذلك أرجو في الطريق إذا كانت فيها الأبواب؛ فعندي أن الاختلاف /175/ فيها جميعا.

مسألة: وسأل سائل محمد بن الحسن: عن الرجل يكون له أجالتان(3) بينهما أجالة، هل تحسب في الشفعة أجالتين؟ قال: نعم، وقد قيل غيره.

وفي الحاشية: أرجو أنه عن أبي سعيد قال: نعم، قد قيل: إنه ما كان من مال واحد الساقية؛ فهو محسوب(4) أجالة، ولو قطع بين المالين مال. وقيل: إذا

(1) زيادة من ق.

(2) هذا في ق. وفي الأصل: فهو.

(3) هذا في ق. وفي الأصل: أجالة.

(4) هذا في ق. وفي الأصل: حسب.

١٩٬٥٥٤ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.