الجزء 48
الجزء ٤٨ · صفحة ٢٢٤مسألة: ومن جواب أبي سعيد فيما أحسب: وأمّا القطعة التي كانت تسقى من قطعة أخرى؛ فإن كان ذلك ثابت لها في القطعتين جميعا مسقى قد ثبت لها في كل قطعة؛ فهما جميعا يشفعان، فإن كان الأول ثابتا، والآخر عارية؛ فالشفعة لصاحب المسقى الثابت، ولو كان الفلج قد يبس؛ لأنه منذ (خ: مثل)(1) ما رجع كان حقه ثابتا في المسقى. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.
مسألة: ابن عبيدان: وإذا باع (خ: ابتاع) مال، وكان أعلى منه مال يشفعه بطريق ماء، أو بطريق يبس، فلما طلب الشفيع شفعته، قال البائع: "أنا تركت تلك الطريق أو الساقية قبل البيع"؛ فلا شفعة للشفيع، والله أعلم.
مسألة من كتاب الاختصار: وإذا كانت الساقية فيها خمس أجايل من أسفل، ثم بيع الخامس من الأول، هل تشفعه من أعلى منه؟
الجواب: قول: تشفعه من أعلى منه، ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع، ولا ينظر الأسفل بل ينظر المال المبيوع. وقول: إن كان فيها خمس أجايل؛ صارت جائزا، ولا شفعة إن بيع منها الأعلى أو الأسفل، كان الأول أو الرابع. وقول: إذا بقي من أسفلها أجالة وأسفل منها أقل من أربع أجايل؛ ففيه الشفعة. وكذلك الاختلاف في الطريق فيما أرجو.
مسألة: ومن جواب الشيخ شائق بن عمر: وسألت أيها الشيخ، عن صفة الساقية الجائزة التي تمنع الشفعة حتى تصير كم أجالة، خمس أجايل أم أربع، وكذلك طريق البيوت تصير جائزة حتى تصير فيها كم باب؟
(1) هذا في ق. وفي الأصل: خ: حد.