الجزء 48
الجزء ٤٨ · صفحة ٢٢٧الباب الحادي والعشرون في شفعة الأرض العواضد وغيرها
ومن كتاب بيان الشرع: ومن جواب أبي محمد عبد الله بن محمد ?: /179/ وعن رجل باع قطعة أرض، وفي تلك الأرض ساقية قائد أو غير قائد، في وسطها أو جانب منها، وعلى الساقية نخلة لرجل، هل يشفع صاحب النخلة هذه الأرض؛ فإن كانت النخلة عاضدية على ساقية جائز؛ فلا شفعة لصاحب النخلة، وإن كانت غير ساقية قائد؛ فله الشفعة.
قال غيره: وهذا إذا كانت هذه الساقية تسقي هذه الأرض فهي(1) كذلك إذا كانت غير جائز، وكذلك إن كان تسقي شيء منها على هذه النخلة؛ شفعت ما كان مسقى عليها، إذا كانت غير جائز. انقضى الذي من بيان الشرع.
مسألة من المصنف: في النخلة(2) إذا كانت على ساقية، فبيع المال الذي تسقيه هذه الساقية، هل للنخلة التي أعلى من هذا المال شفعة؟ قال: لصاحبها الشفعة بالمسقى، إذا كان مستى (ع: مسقى) هذا المال، وأراد مال هذه النخلة، وهي عندي عاضدية، فإذا كانت وقيعة؛ فلا يبين لي لها شفعة.
مسألة: ومن جواب الشيخ ورد بن أحمد: وعن فلج في مال رجل، وخرج من ماله في الطريق على طولها مقدار ثلثمائة ذراع، ثم دخل في مال رجل آخر، ومات فيه الفلج، ثم إن ذلك المال الأسفل اشتفعه هذا الأعلى، أم تكون الطريق