قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 48

الجزء ٤٨ · صفحة ٢٢٨

تمنع الشفعة، أرأيت إن كان أسفل هذا المال المبيوع مال، ويموت فيه، والماء يمر في مال الأعلى، وبين المبيوع أجالة؟

الجواب: إن كانت هذه الساقية فيها أجايل كثيرة من أعلى، وعلى ما وصفت، وهي ساقية قائد، ولا شفعة لشفيع، وإن كان دون خمس أجايل؛ فللشفيع شفعته، والله أعلم. /180/ ولا ينظر إلى أسفل الأجايل، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وعن ساقية كبيرة خرجت منها ساقية تسقي ثلاثة أموال، ثم بيع المال الأعلى، وأراد الأسفل أن يشفعه؟

الجواب: إن لا شفعة له، والله أعلم؛ لأن الشفعة بالمضار.

مسألة: ومنه: وعن قطعة جواز مائها على قطعة، والقطعة العليا التي عليها الجواز لرجل غائب في بلد أخرى، وقدم الغائب، وسأل عن هذه القطعة السفلى، فقيل: إنّها لفلان فيجب (ع: فيحسب) أنّها آلت إليه من قبل ميراث، أو تخلّفه، ثم قيل له: إنه اشتراها من فلان، فأخذها بالشفعة، فقال له: [ … ](1) أنت أحوزها من زمان، أله شفعة أم لا؟

الجواب: إن له الشفعة على هذه الصفة، وعليه يمين أنه ما يعلم أنها لفلان، وأنه ما يعلم أنّه اشتراها منه، إلا أن يجد عليه بينة بعلم الشري، والله أعلم.

مسألة: ومن جواب أحمد بن مداد: وسألني سائل عن ساقية جائزة فيها خمس أجايل أو أكثر، كل أجالة لمال رجل، فبيع أحد الأموال الذي له أجالة من تلك الساقية، هل في ذلك شفعة أم لا؟

(1) بياض في الأصل بمقدار كلمة.

١٩٬٥٦٠ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.