قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 48

الجزء ٤٨ · صفحة ٢٢٩

الجواب: إن الساقية هي جائزة على حالها، ولا تنقلب حملانا بعد أن كانت جائزة، وهي على حالها الأول، ولا شفعة في ذلك، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وفيمن عليه في حاله ساقية جائز، ولمال من تلك الأموال التي لهنّ الساقية في تلك الساقية طريق التي تمر على الرجل في ماله، وليس لبقية الأموال طريق في تلك الساقية التي في مال الرجل، هل لصاحب المال الذي عليه الساقية والطريق فيها لهذا المال المباع شفعة؟

الجواب: فنعم له /181/ الشفعة في هذا المال بمضرة الطريق التي عليه في الساقية التي هي في ماله؛ لأن الطريق التي عليه في هذه الساقية غير جائز، ولا تبطل شفعته بالساقية الجائز التي تمر فيها هذه الطريق، وللشفيع شفعته بهذه الطريق خاصة دون الساقية، ولا أعلم في ذلك اختلافا، والله أعلم.

مسألة عن الشيخ صالح بن وضاح: وفهم ما سأل عنه الحبيب الصفي محمد بن علي من البيع في المال الأسفل، وماؤه يمر على من أعلى منه في ساقية جائزة، فاشتفعه من يمر عليه الماء، أفيه شفعة أم لا؟

الجواب: إنه لا شفعة في السواقي الجوائز، إلا أن يموت في آخر المال ثلاث أجايل أو أربع، شفع بعضهن بعضا، وكذلك الطرق حتى تبقى آخر البيوت أربعة أبواب شفع بعضهن بعضا، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وقلت: ما تقول في ساقية كبيرة تفرق منها ساقية تسقي ثلاثة أموال، ثم بيع المصدر من هذه الثلاثة الأموال، وأراد صاحب الأسفل الذي تموت الساقية فيه أن يشفع الأعلى، وبينه وبين الأعلى مال، أيثبت له ذلك؟ فاعلم أنّ هذه ساقية غير جائز، وهذه الثلاثة الأموال يشتفع بعضها بعضا، لا غير ذلك، والله أعلم.

١٩٬٥٦١ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.