الجزء 48
الجزء ٤٨ · صفحة ٢٣٠مسألة: ومن جواب محمد بن عبد الله بن مداد: وفيمن يشتري نصف عضدة على ساقية جائز، والمشتري له نصفها أو لا، واشترى المال مع النصف الثاني صفقة واحدة، ورد الشفيع شفعته، أيلحق الشفعة في المال ونصف العضدة، أم الشفعة في /182/ نصف العضدة، أتبطلها الشركة أم لا؟
الجواب: لا شفعة للشفيع في نصف العضدة؛ لأن الشريك في الأصل أولى ممن يشفع بطريق أو ساقية، وإن دفع المشتري جميع المضار عن الشفيع عند الشري؛ فلا شفعة للشفيع، والله أعلم.
وقلت: إن الشفيع يحتجّ بالمنع عن طلب شفعته؛ بسبب جبّار، فلا يقبل قوله إلا بشاهدي عدل، ثم تكون الدراهم مرفوعة عند القاضي، أو الأمين الرضي، ثم في البيع الثاني إذا ادعاه المشتري إلى أخذها، وتسليم الثمن، فلا يسلم في الثلاث، بطلت شفعته، والله أعلم.
١٩٬٥٦٢ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.