قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 48

الجزء ٤٨ · صفحة ٢٣١

الباب الثاني والعشرون في شفعة الأرض والآبار

ومن كتاب بيان الشرع: ولا شفعة في الأرض بالحدود إذا كان مسقى كل واحدة من موضع غير ما يشرب الأرض الأخرى، وكانت ساقية جائزة.

مسألة: وإن كانت نخلة لرجل على حد أرض لرجل، وليس لها طريق ولا مسقى على هذه الأرض، هل تشفع هذه الأرض هذه النخلة؟ فلا تشفع الأرض النخلة، إلا أن تكون النخلة فيها مسلك ليسقيها، أو طريق إليها.

مسألة: وحفظ عن بئر بين قوم شركاء قد قسموا أرضها، وعلى كل واحد منهم طريق لصاحبه، إلاّ أنهم شركاء في فم الطوي نفسه، ثم باع أحد الشركاء نصيبه من الأرض والماء لرجل آخر، ثم طلب أحد الشركاء الشفعة؛ فإنمّا له الشفعة في فم الطوي نفسه، ينظر كم حصة الرجل تسوى من المال من البيع، ثم يأخذها بالشفعة، وأما الأرض فلا شفعة ولا رجعة للمشتري إن طلب نقضا، إذا أخذ شفعة /183/ الفم والماء.

مسألة: أبو علي إلى هاشم بن الجهم: وعن رجل فاسل رجلا على أرض له، ثم باعها من قبل أن يفسل فيها الفاسل شيئا، فإن طلب الفاسل الشفعة؛ فله ذلك ولو لم يفسل؛ لأنه شريك.

وروي لنا عن محمد بن سعيد أنه رأى في رجل فاسل مفاسلا في مال، ثم باع المفاسل المال، وطلب الشفعة، فرأى محمد [إن يكن](1) الفاسل استفرغ

(1) ق: أن يكون.

١٩٬٥٦٣ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.