قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 48

الجزء ٤٨ · صفحة ٢٣٩

قلت له: فإذا كان في السكة أربعة أبواب، بابان في الجانب السهيلي، وبابان في الجانب النعشي متقابلات، بيع أحد البابين النعشيين الأسفل منهما، من أولى بالشفعة؟ قال: فمعي أنه إن استوى يقابل البابين الأعليين؛ فهما جميعا في الشفعة واحد، فأي أحدهما طلب أخذها، فإن كان أحدهما أسفل من الآخر؛ كان الأسفل منهما أولى بالشفعة.

قلت له: فالباب الذي قبالة المبيوع ليس له شفعة في المبيوع، إلا أن يسير بالأعليان(1)، أم هو يأخذ بالشفعة قبلها، فإن اشترى، وإلاّ /190/ فكانا هما، أو ما ترى في ذلك؟ قال: فمعي أنه إذا كان قبالته، وكلاهما مستوين؛ فهو أولى بالشفعة.

قلت له: أرأيت إن كان أربعة أبيات، أو ثلاثة أبيات متاعيبهن على بعضهن بعضا أبيع الأعلى، هل فيه شفعة؟ قال: فمعي أن فيه الشفعة للذي يليه من الأعلى.

قلت له: فإن لم يأخذ صاحب الشفعة الذي يليه لمن(2) يكون، للثالث، فإن لم يأخذ الثالث كان للأسفل منهن؟ قال: نعم هكذا عندي.

قلت له: فإن بيع الأسفل، من أولى بالشفعة منهن؟ قال: معي أنه ليس فيه شفعة؛ لأنه ليس منه بمضرة على أخذه إذا كان أسفل في(3) المجاري.

(1) ق: بالأعيان

(2) زيادة من ق.

(3) زيادة من ق.

١٩٬٥٧١ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.