الجزء 48
الجزء ٤٨ · صفحة ٢٤٠قلت له: أرأيت إن بيع ثاني(1) الأسفل، من أولى بالشفعة الأسفل أو الثالث من أعلى؟ قال: معي أنه الأسفل؛ لأن عليه مضرته.
قلت له: فإن لم يأخذ الأسفل، لمن يكون الشفعة؟ قال: ليس عندي فيه شفعة على صفتك بالمجاري.
قلت له: وكذلك إن بيع الثالث، تكون الشفعة لثاني(2) الأسفل، فإن لم يأخذ، لم يكن فيه شفعة للرابع؟ قال: هكذا عندي.
قلت له: فإن كان جدار بين بيتين، جذوع البيتين كلاهما أعلى الجدار، بيع أحد البيتين، أيشفع الثاني المبيوع، أم يشفع الجدار وحده؟ قال: معي أنه يشفع الجدار، والبيت الذي جذوعه على الجدار.
قلت له: فيشفع سائر ما بقي من البيت الحائط أو البستان، ومالوا جدار البيت كله، أم يشفع الحىر(3) وحده؟ قال: معي أنه يشفع الحىر(4) وحده من البيع، ويثبت على الخبر(5) الذي شفعه من طريق أو مجر من البيت أو طريق إلى بستان /191/ أو ساقية، فإن لم يكن ذلك قائما؛ يشفع البيع والخبر(6) عندي.
قلت له: فإذا كان بجنب هذا البيت المشفوع بيت مجراه من فوق البيت عليه، وكذلك ما اتصلت البيوت، أتشفع البيوت كلها إذا بيعت جملة، وكانت مجاريها
(1) زيادة من ق.
(2) هذا في ق. وفي الأصل: الثاني.
(3) هكذا في النسخ الثلاث. ولعله: الجدر.
(4) هكذا في النسخ الثلاث. ولعله: الجدر.
(5) هكذا في الأصل. وفي ق، ث: وردت دون تنقيط. ولعله: الجدر.
(6) هكذا في الأصل. وفي ق، ث: وردت دون تنقيط. ولعله: الجدر.