الجزء 48
الجزء ٤٨ · صفحة ٢٤١على بعضها بعض ينتهي إلى البيت المشفوع؟ قال: شفعها(1) كلها ما اتصلت، ولو إلى سراق.
مسألة: وإذا كان جدار بين رجلين شركة بين اثنين، بيع أحد البيتين؛ فإن الجدار يشفع به الشريك في الجدار بحصة الجدار، ويشفع البيت بالجدار فيشفع البيت كلها كله. قال: وكذلك البساتين التي في البيوت التي يدخلها الحرام(2) فإنها تشفع البساتين بمنزلة البيوت، وأما غير ذلك من الأموال والبساتين التي ليس هي بمنزلة الإسكان، فإذا كان الجدار الذي بينهما مشاعا، وإنما يشفع الجدار وحده إن أراد.
مسألة: وقال: في الجدار الذي يكون بين البيتين، ولا يعرف لمن هو منهما؛ فإنه شركة، وقال: في الجدار الشركة؛ فإنه يشفع البيتين بعضهما بعضا، إذا كان بينهما جدار شركة.
قلت له: فيشفع البيت كله؟ قال: نعم.
مسألة: وسألته عن المنازل والأموال، هل تشفع بعضها بعضا بمجرى المنازل على الأموال؟ قال: معي أنها لا تشفع بعضها بعضا؛ لأن المجاري(3) على المنازل من الأموال يخرج مخرج المنافع لها، ولا يخرج على المضار على ما قيل عندي، والله أعلم.