الجزء 48
الجزء ٤٨ · صفحة ٢٤٤مسألة: وعن أبي علي: في جدار بين دارين، هل يشفع أحدهما الآخر بالجدار؟ قال: نعم، وإن كان فيه جذوع، أو غير جذوع، إلا أن يقيم من يطلب إليه الشفعة بينة أن الجدار له دون الآخر.
مسألة: وإذا كان جدار بين رجلين شركة بين بيتين، فبيع أحد البيتين؛ فإن الجدار يشفع به الشريك في الجدار بحصة الجدار، ويشفع البيت بالجدار، فيشفع البيت كله.
مسألة: وإذا باع رجل منزلا، وله شريك في أصله، وجذوع هذا المنزل على جدار رجل آخر، وطلبا الشفعة جميعا بالشريك في الأصل أولا، ممن يشفع بالجذوع، والذي له (خ: عليه) الجذوع وهو شفيع(1) من بعده، (وفي خ: من بعد الشريك في الأصل)، والله أعلم.
مسألة: وعن أبي الحسن ?: إن البيت إذا كان مجراه أو مطرح مثعابه على أرض رجل؛ إن صاحب /194/ الأرض لا يشفع هذا المنزل بذلك المثعاب ولا المجرى، وكذلك قال: في البستان الذي يكون عليه هذا المجرى من هذا البيت؛ إن صاحب البستان لا يشفع هذا البيت بذلك المجرى؛ إلاّ أن يكون ذلك المجرى يدوم(2) فيه الماء من الاغتسال والوضوء، حتى يدخل ضرر ذلك من ديمة الماء على البستان؛ فإنه يشفعه إذا كان عليه مضرة ديمة الماء، وهذا في البستان، وأما في الأرض فلا نعلم منه ذلك في الأرض.