قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 48

الجزء ٤٨ · صفحة ٢٤٥

مسألة عن أبي الحسن: والشفعة بين الدارين يطرح الميزاب ومجاري المياه من الأمطار إذا جرت على المنازل، واجتماع الجذوع على الجدار بين الدارين.

مسألة: وعن منزل(1) باعه صاحبه لرجل، وهذا المنزل جذوعه على جدار رجل، والدعن ماسة جدار رجل آخر من موضع، ولهذا المنزل طريق على رجل آخر، وله مجرى الماء على رجل آخر، فطلبوا هؤلاء كلهم الشفعة في وقت واحد، قلت: هل يحكم لهم جميعا بذلك؟ فعلى ما وصفت: فهؤلاء كلهم شفعاء، إلا الذي ماسه الدعن جداره، فإن كان إنما هي ماسة سواء، وليس هي مستوية على الجدار، فعمي البيت؛ فليس أرى له شفعة بمسها سواء، وأما الآخرون فإن طلبوا جميعا؛ قسمت بينهم الشفعة على عددهم، وإن سبق أحد منهم فطلب؛ كانت الشفعة له خالصة(2) دونهم.

مسألة: والمنازل تشفع بعضها بعضا إذا كانت مشاعة، وكذلك مجرى(3) ماء الغيث (خ: البيوت) من ظهورها، ويوجد أن لو كان بين المنزلين جدار، ثم بيع أحدهما استحقه الآخر بالشفعة، ولو لم يكن عليه جذوع ولا غماء، وهو /195/ قول حسن.

مسألة: وسألته عن المنزل إذا كان عمارا وخرابا، بيع المال (ع: المنزل) وله طريق واحد(4)، وله مثعاب من بيوت المنزل على رجل آخر، وجذوع بيت من

(1) هذا في ق. وفي الأصل: رجل.

(2) هذا في ق. وفي الأصل: خاصة.

(3) ق: مجاري.

(4) هذا في ق. وفي الأصل: على واحد.

١٩٬٥٧٧ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.