قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 48

الجزء ٤٨ · صفحة ٢٤٩

مسألة: ومن غيره: وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «لا شفعة إلا في دار أو عقار»(1).

قال الشيخ ناصر بن أبي نبهان: هذا لم يصح مع أصحابنا؛ لأن الشفعة في الدار وفي الأصول من الأموال وفي العقار، ولا شفعة إلا بشركة في الكل، أو(2) في العض (ع: البعض)، كساقية تسقي من مالين إلى سبعة إلى عشرة، أو طريق كذلك لا زيادة، هم شركاء في الطريق، أو في الساقية، أو أموال [معروفة لكل](3) منها مال منها هذا(4) لفلان، ولم يحدد ما بينهما بتراب ولا بحصى، أو بغرس شجر، هذا بالشركة في البعض. وقيل: بمسائل الماء إذا كان لا يمرّ إلا على عشرة أموال، أو أقل، ويدخل فيها(5)، والله أعلم.

مسألة: ومن جواب الشيخ مداد بن /198/ عبد الله: وقلت: في بيت بين شركاء، لم يصح لأقلهم سهما، يسكن فيه، فنودي عليه بحضرة الحاكم، وبيع البيت، فعلى هذه الصفة فيه الشفعة لجاره إذا كان بينهما جدار مشترك، أم لا شفعة فيه، إذا بيع بالنداء بحضرة الحاكم؟

الجواب: فيه اختلاف؛ منهم من يجعل فيه الشفعة. ومنهم من لا يرى الشفعة فيه، والله أعلم.

وقلت: أرأيت إذا بيع لقضاء دين الهالك، هل فيه شفعة أم لا؟

(1) أخرجه البيهقي في الكبرى، كتاب الشفعة، رقم: 11597.

(2) هذا في ق. وفي الأصل: و.

(3) ق: معروف كل.

(4) زيادة من ق.

(5) هذا في ق. وفي الأصل: فيهما.

١٩٬٥٨١ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.