قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 48

الجزء ٤٨ · صفحة ٢٥٠

الجواب: لا شفعة فيه، وخصوصا إذا قال لهم الحاكم: من كان له إرادة فليزد، وإلا فلا شفعة له، والخادم يأخذ اليوم بهذا القول؛ لأجل حيل الناس، وكذلك في المسألة المتقدمة إذا أعلمهم الحاكم؛ فلا شفعة فيه.

وقلت: ما يكون أقل الأسهم في البيت، وما حده، وكم يكون من جذع وخراب وعمارة؟

الجواب: أقل السكن سبعة أجذاع خراب، وسبعة أجذاع عمار، هكذا وجدته من جواب أحمد بن مفرج، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وقلت: في ثلاثة بيوت لهم طريق واحد، ويجمعهم دهليز واحد، وفي الدهليز بئر ورحى لجملة الثلاثة البيوت، فبيع أحد البيوت بسهمه من البئر والرحى والدهليز، فأخذه أحد صاحب البيتين بالشفعة بسبب الشركة في الطريق والدهليز، والبئر والرحى، والمشتري جار لهذه البيوت، بابه وحده لا من هذه الطريق، ولا من الدهليز، إلا أن تسقيف باب الدهليز المذكور في جداره، وكذلك في جداره الملزم الذي فيه المحالة للدلو الذي يزجر به البئر؛ لأن البئر تحت جداره، ما الحكم في ذلك؟

الجواب: /199/ لا شفعة عليه بسبب التسقيف في جداره، والملزم للزجر، فصارت عليه المضرة، وأما الرحى؛ ففيها الشفعة لأحد البيتين، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وعن بيت بين أناس أيتام وبُلَّغ، وإذا قسم بينهم لم يصح لأقلهم مقدار سبعة أجذاع عمار، وسبعة خراب، وطلب أحد الشركاء البالغون بيعه، فأمر الحاكم أو جماعة المسلمين بيعه، فنودي عليه ثلاث جمع أو أكثر، وكان زبونه أحد الشركاء البالغين، فلما وقف على ثمنه، قال المشتري للحاكم أو لجماعة المسلمين: "بيعوني أسهم الأيتام أو جميع الأسهم سوى سهمي لا يكون

١٩٬٥٨٢ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.