الجزء 48
الجزء ٤٨ · صفحة ٢٥١البيع في جملة البيت"، وبحساب ما جاء لهم من الثمن الذي وقف عليه، إن يكن له ثلث البيت، فثلث الثمن أو نصفا، فنصف الثمن أو أقل أو أكثر، فبحساب ما يقف على ثمنه مخافة الشفعة من جاره؛ بسبب جدار بين البيتين أو طريق، أو حال ما تجب فيه الشفعة، أيجوز هذا البيع ويثبت ويتم، ويسع الحاكم ذلك أم لا؟
الجواب: فعلى صفتك هذه جائز، وقد رأيت والدي وأخي ? يفعلان ذلك في مجلسهما وحكمهما في البيوت والأموال، والخادم يبطل شفعة كل شيء نودي عليه بأمر الحاكم في دين وغيره؛ مخافة الضرر ووقوع الآخر بين الناس والحيل، وتركت الاختلاف، وأعلمهم بلساني أن لا شفعة فيه، من أراد أن يزيد فليزد.
وقلت: أرأيت إذا بيع هذا البيت، وكان شفعة ليتيم بسبب جدار بينهما؟
الجواب: إذا اشترى جميع الأسهم سوى سهم له؛ فليس عليه، كان ليتيم أو غيره، وشفعة /200/ اليتيم يدركها في المشاع، ولا يدركها في المقسوم، ولا مضرة، والله أعلم.
مسألة: ومن جواب محمد بن عبد الله بن مداد: وأما الشفع؛ فهي في المشاع، والمقسوم الشفع فيه بالمضار، مثل: الساقية والطريق، والأجايل إذا كانت إلى أربع أجايل، إذا لم تكن الساقية جائزا؛ فلا شفعة فيها، والجائزة ما كانت فيها خمس أجايل، وما فوق ذلك.
مسألة: ومنه: وعن رجل له ثلاثة أصول في مال رجل، فابتاع المال، واشتفع صاحب الأصول المالَ، أتثبت له الشفعة أم لا؟