الجزء 48
الجزء ٤٨ · صفحة ٢٥٢الجواب: لم أفهم السؤال، إن كنت تعني أن المشتفع الذي له الأصول الثلاثة، فجوابه في ذلك: إذا كانت الأصول تقايس نخل المال، ولم تكن مجمدة بجواميد؛ فالشفعة ثابتة. وإن كانت مجمدة ومحدودة؛ فهي تشفع ولا تشفع، والله أعلم.
وكذلك الجواب في الجلبات إذا كانت مجمدة؛ فليست لها شفعة. وإن تكن مجمدة؛ فالشفعة لها وعليها، والله أعلم.
مسألة: ومنه: وأما النخل إذا لم تكن عليها طريق ولا ساقية ولا مضرة، إلا مضرة الأحتات النخل؛ فلا شفعة في ذلك، والله أعلم.
مسألة: ومنه: وعن مال مشاع بين ثلاثة رجال، أخوين ورجل بائن، فاشترى أحد الأخوين الثلث الذي للرجل البائن، فهل لأخيه شفعة في نصف هذا الثلث أم لا؟
الجواب: لا شفعة له، هو لمن اشتراه؛ لأنه شريك، والله أعلم.
مسألة: ومنه: وفي الأصل الذي فيه خمس نخلات، كل واحدة لرجل؛ ففيه قولان؛ إن الأجايل على الشركة. وقول: حتى تقسم، والله /201/ أعلم.
مسألة: ومنه: والشفعة حكمها لمن استحق المال، لا لمن استحق منه، والله أعلم.
مسألة: ومنه: والمشتري للمال إذا كان يشفع بالمضرة، أيدخل عليه الشفيع بالمشاع، أم لا عليه شفعة؟
الجواب: إن شفيع المشاع أولى من شفيع المضرة، ولا نعلم في ذلك اختلافا. وكذلك إذا كان المشتري عليه المضرة من ساقية وطريق؛ فشفيع المشاع أولى، والله أعلم.