الجزء 48
الجزء ٤٨ · صفحة ٢٥٣مسألة: ومنه: والشفعة إذا كان في الأربع الأجايل، أجالة يتشعب منها سواقي كثيرة؛ أتحسب أجالة (خ: ساقية) واحدة، أم تحسب جائز، وتفسد الشفعة؟
الجواب: إذا تشعبت سواقي كثيرة، وصارت فوق الخمس؛ بطلت الشفعة، والله أعلم.
مسألة: ومن غيره: وسأل عن مال مقسوم بيع، وطلب رجل شفعة ذلك المال المبيوع، وزعم أن بينه وبين ذلك المال بيت شرك، ودرب المال المبيوع في ذلك البيت مع درب الذي يريد الشفعة، وسأل هل تجب له شفعة ذلك المال بشركة البيت والدرب أم لا؟
الجواب: إن له الشفعة بذلك؛ لأنه غير مقسوم، والشفعة بالدرب واجبة، وهذا عليه في ملك ضرر، أعني: البيت، والدرب يشفع البيت المقسوم، وسواء كان الدرب في المال، أو في البيت، كل ذلك سواء، إنما وجبت الشفعة بالضرر، والله أعلم.
مسألة: ورد بن أحمد: وسألت عن جدار بين بيتين، وبيع أحد البيتين، أله الشفعة بالجدار أم لا؟ فله الشفعة بالجدار، والله أعلم.
مسألة: ومن جواب /202/ شائق بن عمر: وسألت عن البيتين إذا بيع أحدهما وبينهما جدار، هل يشفع شريك الجدار، أم يشفع البيت منه باجتماع الدعنين والجذوع، أم الشفعة باجتماع الجذوع، أو طرح الميزاب أو سيل السطح، وما القول في ذلك؟