قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 48

الجزء ٤٨ · صفحة ٢٥٤

الجواب: إن الشفعة ثابتة إذا صح أن الجدار بين البيتين، أو عليه الجذوع والعمار، وكذلك السيل والميزاب. وبعض قال: يشفع الجدار؛ وعندي أنّ الشفعة في البيت؛ لأنّ في هذا الضرر، والله أعلم.

١٩٬٥٨٦ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.