الجزء 48
الجزء ٤٨ · صفحة ٢٥٥الباب الرابع والعشرون في شفعة القياض [وما يجوز من ذلك وما لا يجوز من حيله](1)
ومن كتاب بيان الشرع: ومن كتاب الفضل بن الحواري: وقد قيل في القياض أنه لا شفعة فيه إذا كان مالا ودراهما.
قال محمد بن هاشم(2) إن للمقايض من المال بقدر قياضه، والباقي للشفيع.
مسألة: وقال محمد بن المسبح: في رجل أراد أن يشتري من رجل نخلة، فقايضه بنخلة(3) دون نخلته، قيمتها دراهم، وقيمة النخلة الأخرى ثلاثين درهما، فقايضه بنخلته وزاده(4) عشرين درهما وأخذ(5) إلا (ع: الأخرى)، وطلب الشفيع شفعته، فقال هذا: أنا "قايضته(6) بنخلة، وزدته عشرين درهما، وإنما أردت بهذا القياض أن لا يؤخذ مني النخلة بالشفعة"؛ فليس للشفيع [ … ](7) شفعته(8)، وإن طلب الشفيع يمينه؛ حلف بالله أني قايضته قياضا، وما اشتريتها شراء(9) كما
(1) زيادة من ق.
(2) هذا في ق. وفي الأصل: بن المسبح هاشم.
(3) هذا في ق. وفي الأصل: بنخلته.
(4) هذا في ق. وفي الأصل: وأزاده.
(5) ق: واحدا.
(6) هذا في ق. وفي الأصل: أقايضه.
(7) بياض في النسخ الثلاث، ومقداره في الأصل: كلمة.
(8) ق: شفعته.
(9) هذا في ق. وفي الأصل: شر.