الجزء 48
الجزء ٤٨ · صفحة ٢٥٨كان الثمن من غير الأصول من العروض والحيوان، والمتاع وأشباه ذلك؛ فإن الشفيع يدرك شفعته، ويأخذ شفعته بقيمة ما كان من الثمن من الحيوان والعروض بقيمة العدول، وهذا القول هو الأكثر، وهو المعمول به، ونحن نأخذ بهذا القول.
قال غيره: معي أنه قد قيل: ليس على الشفيع أن يأخذ إلا [ … ](1) من العروض، وإن عدم يعرف له مثل؛ بطلت الشفعة إذا أخذ بالحيوان.
قال غيره: (وفي خ: وقيل): إن وجد الشفيع مثل ما سلم المشتري من /205/ الحيوان والعروض؛ فعليه أن يسلم مثل ذلك، وإن لم يجد المثل؛ كان عليه وله أن يسلم القيمة كما تقومه العدول.
(رجع) مسألة من المصنف: أبو سعيد: في المقايضة بأصل والحيوان، هل يجوز؟ قال: معي أنه يجوز.
قيل: فتبطل الشفعة بهذا القياض؟ قال(2): يختلف فيه.
قيل: فإن كانت المقايضة أصلا بأصل، مثل نخل بأرض، أو نخل بنخل، هل يلحقه الاختلاف في الشفعة؟ قال: لا أعلم اختلافا في قول أصحابنا.
(رجع) مسألة: وعن أبي الحواري فيما أحسب: وعن رجل رفع على رجل أنه أخذ له شفعته، وقال المرفوع عليه: "أنا قايضت بها، فأنا أحب أن يحلف أني أخذت له شفعة فليحلف(3)، وأنا أردّها عليه"؟ فعلى ما وصفت: فإذا طلب
(1) بياض في النسخ الثلاث، ومقداره في الأصل: ثلاث كلمات.
(2) زيادة من ق.
(3) هذا في ق. وفي الأصل: فيحلف.