قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 48

الجزء ٤٨ · صفحة ٢٦١

مسألة: ومنه: وإذا طلب الشفيع يمين المقايض؛ فليس عليه يمين ما حاول(1)، ولكن يحلف ما اشترى لفلان شفعته هذه التي يدعيها، وما كان إلاّ قياضا صحيحا، ولا شرط عليه أنه قايضه ليشتري منه.

(رجع) مسألة: ومن جواب موسى بن علي لهاشم بن الجهم: سألت عن رجلين تقايضا في نخلتين في مجلس واحد، وحضر(2) ذلك شاهدان، شهدا بما تقايضا، ثم باع له النخلة بعد القياض في مجلس واحد؛ فما أرى عليه بأسا؛ لأنهما تقايضا ثم بدا لهذا، فباع النخلة التي خرجت من يده، وإن اختلف الرجلان؛ ردهما إلى المسلمين، فلعل بينهما أمرا لم نقع نحن عليه.

مسألة عن مناقلة المال أرض بأرض، أو ماء بماء، أو نخل بنخل، أو ماء بنخل، [أو نخل بماء](3)، بالقيمة وغير القيمة، على اتفاق وتراض؟ وقال: جائز. وقال: هو بيع لا شفعة فيه.

مسألة: وسألته عن رجل له ماء، ورجل له نخل، أراد صاحب النخل إن تناقل بمائه(4) ذلك الرجل صاحب النخل، /208/ قلت: هل يدرك الشفيع في ذلك شفعته، أو في شيء من المناقلة؟ قال: قالوا: ما كان من الأصل؛ فجائز، وليس فيه شفعة.

(1) هذا في ق. وفي الأصل: حول.

(2) ق: وأحضر.

(3) زيادة من ق.

(4) هذا في ق. وفي الأصل: ماءه.

١٩٬٥٩٣ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.