الجزء 48
الجزء ٤٨ · صفحة ٢٦٤مسألة عن الشيخ محمد بن عبد الله بن مداد: فيمن باع /210/ مالا بأربعة وعشرين ألفا، ووفى المشتري البائع جرابا بألف، وراحلة بثلاثة آلاف، والقعودين بعشرين، فبان للشفيع أخذ شفعته منه، أتلزمه الأربعة والعشرون نقد، أم تقوم هذه الحيوانات والجراب، وكيف الوجه في ذلك؟
الجواب: الذي نأخذ به ونعمل عليه، ونحكم إذا كان الشرط بينهما أنه مشتري منه المال بأربعة وعشرين ألفا، ومقتضى منه الجراب بألف، والراحلة بثلاثة آلاف، والقعودين بعشرين ألفا؛ فعلى الشفيع مثل ذلك إن أمكنه إحضار المثل من جراب، وراحلة، وقعودين، وإلا فعليه قيمة ذلك، والله أعلم.
مسألة عن الشيخ صالح بن وضاح: من اشترى مالا وقايض به، فأدرك المال بشفعته، قلت: أتثبت الشفعة؟ قال: تثبت الشفعة ويبطل القياض.
١٩٬٥٩٦ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.