الجزء 48
الجزء ٤٨ · صفحة ٢٦٥الباب الخامس والعشرون الشفعة في القضاء والوصيّة والصدقات والإقرار
ومن كتاب بيان الشرع: ولا شفعة في الوصية، وأما إذا أوصي له بنخلة بحق، أو أوصي له بغيرها؛ فالنخلة للشفيع بذلك الحق المسمى، فإن لم يكن مسمى؛ فإنما يؤخذ بالقيمة.
مسألة من الزيادة عن الشيخ عامر بن محمد بن مسعود السعالي: فيمن نودي على(1) شفعته، ولم يوجد له زبون، أله شفعة إن بيع المال أم لا؟
الجواب: فالذي عندي إن له الشفعة على صفتك هذه، إذا لم يأخذ المنادى له زبونا، وإذا نودي على شفعته ولم يزابن عليها ثم بيعت؛ فأرجو /211/ أن فيه قولا أن له الشفعة، والله أعلم.
(رجع) مسألة: ومن جواب محمد بن رَوح: وعن رجل تزوج امرأة على دار له، أو حصة مال، بعاجل من الصداق أو آجله، أو كان الصداق مسمى دراهم، أو وصفا، فقضاها به مالا، هل يدرك من ذلك شفعة؟ فعلى ما وصفت: فأرى في ذلك درك(2) الشفعة إذا كان الصداق شيئا، والعقار؛ لم أر للشفيع في ذلك شفعة.