الجزء 48
الجزء ٤٨ · صفحة ٢٦٧مسألة من المصنف: والمرأة إذا مات عنها زوجها، وقضيت بدراهم من ماله بصداقها؛ ففي ذلك الشفعة، وإنما لا شفعة عليها في حياة زوجها، فإذا قضيت نخلا عن صداق؛ فلا شفعة في ذلك.
(رجع) مسألة: وأما المرأة إذا قضيت صداقها من مال زوجها؛ فلا يدرك في ذلك بشفعة، إلاّ أن يكون صداقها دراهم، ويقضي بها أصلا، فإن للشفيع في ذلك شفعة.
قال غيره: ويوجد أن ليس بين الزوجين فيما باع أحدهما لصاحبه شفعة، ولعل هذا إذا كانت قد كانت قد طلقها، أو مات عنها، وينظر في ذلك.
مسألة: ومن كتاب المصنف: وإذا تزوج الرجل امرأة على أرض، أو نخل أو دار؛ لم يكن للشفيع فيها شفعة؛ لأن الشفعة لا تجب إلاّ في البيوع، ولا تجب أيضا في الهبة، وإن تزوجها(1) على عين أو ورق، فقضاها به عقارا؛ كان فيه الشفعة، في قول بعض أصحابنا، وإن كان القضاء بعد الطلاق؛ كان للشفيع الشفعة باتفاق بينهم(2).
قال غيره: الذي عرفنا أن لا شفعة فيما باع الزوج لزوجته أو قضاها، والله /213/ أعلم، إن باعت الزوجة على زوجها.