قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 48

الجزء ٤٨ · صفحة ٢٦٨

[مسألة: ومنه](1): ومن كتاب الأشراف: وافترقوا في الشفعة في الصداق؛ فقال الحسن البصري: لا شفعة في الصداق. قال الشافعي: يأخذ ذلك بصداق مثلها.

قال أبو بكر: الأول أصح، وليس ذلك شيء، فيكون فيه الشفعة.

قال أبو سعيد: نعم، الأول صحيح، والثاني قد تدخله العلة ويجوز.

قال أبو سعيد: فيها قول ثالث: أن يكون بقيمتها لا بصداق المثل؛ لأن العرضية(2) لم تقع موقع الهبة، ولا يكون فيها شفعة بالإجماع.

(رجع) مسألة عن أبي الحسن: وعنا (ع: عن) امرأة أشهدت أن كل مال لفلان بحق عليها له، وليسه له بوفاء، وهذا المال المشهود له به هو شفعة لرجل آخر، وطلب الشفعة، قلت: هل يحكم له بذلك على هذه الصفة؟ فعلى ما وصفت: فإذا صحت هذه الشهادة بهذا المال مع هذا الشفيع، فطلب شفعته من حين ما يحكم بها لمن طلب الشفعة في قول المسلمين، ولم يقصر عن طلبها إنما يطلبها في رأي أهل العدل؛ كانت له شفعة، قال: معي أنه أراد: فإن حد المشهد والمشهود له كم ذلك الحق، كان ذلك(3) للشفيع إن شاء أخذ، وإن شاء ترك، وإن كان الحق لا يحداه(4)؛ نظر العدول قيمة ذلك المال بقيمة ذلك الحق

(1) زيادة من ق.

(2) هذا في ق. وفي الأصل: العرصىه. رسمت هكذا دون نقاط.

(3) زيادة من ق.

(4) ق: يجداه.

١٩٬٦٠٠ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.