قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 48

الجزء ٤٨ · صفحة ٢٧١

مسألة: ومن غيره: عن الشيخ خلف بن سنان الغافري: فيمن أقر لزوجته بمال فيه شفعة لرجل بحق عليه لها، فطلب الشفيع شفعته، وقال: "إن المرأة المقر لها، ليست زوجة المقر"، إنما يريد إبطال الشفعة؟ قال: على طالب الشفعة البيّنة أن المرأة غير زوجة المقر، فإذا أتى ببينة، وكان الإقرار بحق عليه لها؛ فعندي أن له الشفعة؛ لأنّ الإقرار من ضمان فيه الشفعة. وقول: إذا مات بائع الشفعة بطلت. وقول: لا تبطل، والله أعلم.

(رجع)(1) مسألة: ومنه: والإقرار إذا كان من ضمان فيه الشفعة واجبة إذا كان مسمى، وإنما الاختلاف فيما لم يسم. وقال من قال: لا شفعة فيه. وقال من قال: فيه الشفعة بقيمة المال، وأحسب أن هذا حسن من القول، والله أعلم.

مسألة: /216/ وإذا قضى رجل(2) ورثة زوجته مالا بدراهم، فطلب فيه الشفعة؛ كان له ذلك، وإن قضاها مالا عن نخل صداق، كان عليه لزوجته؛ جاز لهم ذلك، ولم يكن للشفيع فيه شفعة.

مسألة: وإذا أوصى رجل لرجل بنخلة بحق؛ ففيها الشفعة.

مسألة من الزيادة عن الشيخ صالح بن وضاح: وأمّا الذي اشترى مالا يشفعه(3) شفيع، وأقر بذلك المال للمسجد، أو لرجل من الناس، وقال: هو له بحق؟

(1) زيادة من ق.

(2) زيادة من ق.

(3) ق: شفعة.

١٩٬٦٠٣ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.