قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 48

الجزء ٤٨ · صفحة ٢٧٢

الجواب: إذا كان المشتري أعطاه المسجد؛ فلا يدرك الشفيع شفعته، وأما إن أقرّ به لأحد من الناس، أو قضاه أو باعه؛ فيدرك الشفيع شفعته من البشر، ولا يدركها(1) فيما كان لله تعالى، وفيه قول غير هذا.

مسألة: والشفعة إذا أعطاها المشتري المسجد، أو من لا يملك أمره، أو بيعت لمسجد، ولم يكن الشفيع حاضرا عند البيع، ثم علم بذلك؛ فقول: إن له الشفعة في هذا. وقول: لا شفعة فيما أبيع لمسجد، أو أعطي، والله أعلم.

(رجع) مسألة: ومن أوصى بمال لمن لا يملك أمره، أو لمن لا يملكه من ضمان عليه، فيه شفعة أم لا؟ قال: فيه اختلاف [إذا كان لمسجد، وإن كان الحق غير معلوم، ففيه اختلاف](2)؛ قول: فيه الشفعة. وقول: لا شفعة فيه. وقول: فيه الشفعة ما لم يقل: وليسه له بوفاء، أو حقه أكثر من هذا.

قلت: وكيف صفة تقويمه، إذا كان الذي تقومه عنده أنه لا يقواه بأكثر من كذا، أم حتى يعرف العدل من قيمته كذا؟ قال: حتى يعرف العدل من قيمته(3).

قلت: وكم عدد من يقومه؟ قال: اثنان عدلان ممن يبصر عدل ذلك، والله أعلم.

مسألة: ومن جواب الشيخ أحمد بن /217/ مداد: فيمن أوصى بمال من أمواله لآخر على أن على الموصى له قضاء دينه ووصيته، أو أوصى له بثلث

(1) ق: يدركه.

(2) زيادة من ق.

(3) هذا في ق. وفي الأصل: قيمة.

١٩٬٦٠٤ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.