قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 48

الجزء ٤٨ · صفحة ٢٧٤

من قال: فيه /218/ الشفعة بقيمة المال، وأحسب أن هذا حسن من القول، والله أعلم.

مسألة: وقلت: ما تقول إذا أشهدت المرأة بمالها لهذا الرجل بحق عليها له، وليسه هو له بوفاء، وقالت بحق عليها، أو لم تقل وليسه له بوفاء؛ فالذي وجدناه في هذا أنه إذا قضاه ماله بحق عليه له؛ كان للشفيع شفعته، فهذا الذي وجدنا نحن، وذكر لنا بعض من نأمنه على ما قال في هذه المسألة أنه يوجد في بعض الآثار: أنه إذا قال: وليس هو له بوفاء؛ فليس للشفيع شفعة، فأعجبنا هذا القول، وقسناه بالوارث أنه إذا زال الميت إلى أحد مالا من ماله بحق؛ كان للوارث الخيار، إن شاء سلم المال، وإن شاء رد قيمة المال، وأخذ المال. وإذا قال: وليسه له بوفاء؛ لم يكن له خيار في المال، وكان المال لمن أشهد له به، وهذا ما(1) عرفنا، وأما الذي وجدنا بحق، فإذا أشهد بحق؛ كان للشفيع شفعته، والله أعلم بالعدل في هذا وغيره.

قال(2) غيره: قال: نعم قد قيل هذا أنه إذا أشهد له بماله بحق له عليه، فإذا قال: وليسه له بوفاء؛ فلا شفعة للشفيع فيه، ولا يعلم في هذا اختلافا، وأمّا إذا لم يقل ذلك؛ فقد قال من قال: إنه لا شفعة للشفيع في ذلك؛ لأنّه لا يعرف ما ذلك، وليس هذا مثل قضاء المريض، وما يشبه الوارث. وقال من قال: إن فيه الشفعة بقيمة المال المشهود به برأي العدول. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

(1) زيادة من ق.

(2) ق: ومن.

١٩٬٦٠٦ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.