الجزء 48
الجزء ٤٨ · صفحة ٢٧٦مسألة من جواب محمد بن علي بن عبد الباقي: والشفعة من الولد من الإقرار السالم من العوض لا يجوز، ولا شفعة فيه، وكذلك إقرار الولد لأبيه ثابتة، وإذا تردد الإقرار من واحد إلى واحد؛ فقد زالت العلل، وما لم يكن الإقرار بعوض؛ فلا شفعة فيه، والله أعلم.
١٩٬٦٠٨ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.