قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 48

الجزء ٤٨ · صفحة ٢٧٦

مسألة من جواب محمد بن علي بن عبد الباقي: والشفعة من الولد من الإقرار السالم من العوض لا يجوز، ولا شفعة فيه، وكذلك إقرار الولد لأبيه ثابتة، وإذا تردد الإقرار من واحد إلى واحد؛ فقد زالت العلل، وما لم يكن الإقرار بعوض؛ فلا شفعة فيه، والله أعلم.

١٩٬٦٠٨ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.